قصيدة ( قل للطبيب تخطفته يد الردى )

مارس 11th, 2009 كتبها السلفي نشر في , العقيدةوالمنهج, عام

آيات الله في الآفاق
محمود غنيم


لله في الآفاق آيات لعـــل * * * أقلهـــا هو ما إليه هداكا
ولعل ما في النفس من آياته * * * عجبٌ عجابٌ لو ترى عيناكا
والكون مشحون بأسرار إذا * * * حاولت تفسيراً لهــا أعياكا
قل للطبيب تخطفته يد الردى * * * من يا طبيـــب بطبه ارداكا
قل للمريض نجا وعوفي بعدما * * * عجزت فنـون الطب من عافاكا
قل للصحيح يموت لا من علة * * * من بالمنـــايا ياصحيح دهاكا
قل للبصير وكان يحذر حفرة * * * فهــوى بها من ذا الذي أهواكا
بل سآئل الأعمى مشى بين الزحـ * * * ـام بلا إصطدام من يقود خطاكا
قل للجنين يعيش معزولا بلا * * * راع ومرعى مالذي يرعاكا
قل للوليد بكى وأجهش بالبكا * * * عند الولادة مالذي أبكاكا
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه * * * فاسأله من ذا بالسموم حشاكا
واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو * * * تحيا وهذا السم يملأ فاكا
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت * * * شهداً وقل للشهد من حلاكا
بل سائل اللبن المصفى كان بين * * * دم وفرث مالذي صفاكا
وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا * * * ميت فاسأله من يا حي قد أحياكا
قل للنبات يجف بعد تعهــد * * * ورعايـــــة من بالجفاف رماكا
وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو * * * وحده فاساله من أرباكا
وإذا رايت البدر يسري ناشراً * * * أنواره فاساله من أسراكا
واسأل شعاع الشمس يدنو وهي * * * أبعد كل شيء مالذي أدناكا
قل للمرير من ال

المزيد


قصيدة مؤثرة في الأم

مارس 10th, 2009 كتبها السلفي نشر في , عام

أغرى امرؤٌ يوماً غلاماً جاهلاً *** بنقوده كي ما ينال به الضرر
قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى *** ولك الدراهم والجواهر والدرر
فمضى وأغرز خنجراً في صدرها *** والقلب أخرجه وعاد على الأثر
لكنه من فَرط سرعته هوى *** فتدحرج القلب المقطع إذ عثر
ناداه قلب الأم وهو مُعفّرٌ *** ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟!
فكأن هذا الصوت رغم حنوه *** غضب الإله على الغلام قد انهمر
ف

المزيد


خطبة الجمعة الشرعية

يناير 30th, 2009 كتبها السلفي نشر في , عام

خطبة الجمعة الشرعية

 



من: سعد الحصين

إلى: أخي في الدين وفي بلد ودولة أُسسا من أول يوم على منهاج النبوة في الدين والدعوة، خطيبَ الجمعة، وفقه الله لطاعته، ونصر به دينه، وثبته على شرعه.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالحمد لله الذي اصطفاكم لحمل أمانة الوظيفة العظيمة التي اصطفى لها نبيه وخلفاء نبيه وصحابته وفقهاء أمته في القرون المفضلة صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين.

ولأن هذه الوظيفة (الدعوة إلى الله فرضاً لا نفلاً) هي خير وظيفة بعد النبوة؛ فقد اخترت (باختيار الله لي وفضله علي) تذكير نفسي وإخواني ـ بين حين وحين ـ بما يحفظ هذه الوظيفة من التغيير والتبديل؛ وأهمه:

أ‌-       الثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من منهاج رضيه الله لهم، وأساسه: الوحي اليقيني من الله تعالى على قلب رسوله.

ب‌-     الحذر من تحكيم الفكر الموصوف – خطأً – بالإسلامي، ومصدره: الاستحسان العاطفي والتحسين العقلي، ولا سند لهما إلا الهوى والظن واتباع سنن من سبق.

ت‌-     ولم تكن الخطب الشرعية في القرن الأول، وهو القدوة، تزيد عن الآيات من كتاب الله وصحيح الحديث من سنة رسوله، والموعظة بالأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بفهم الفقه الأول (عندما كان خالصاً للوحي لم يختلط بالفكر والظن والابتداع)، وأهمها الأمر بإفراد الله بالعبادة والتزام السنة والنهي عن الإشراك في العبادة والبدعة.

ث‌-           وأصح وأقوى ما ورد عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة:

1-      ما رواه مسلم: « … ما أخذت {ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» وفي رواية: «يخطب بها كل جمعة».

2-      وما رواه مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاته

المزيد


فوائد ودرر من كتب الشيخ عبد العزيز الريس ( قابل للإضافة )

ديسمبر 27th, 2008 كتبها السلفي نشر في , عام

 

1. قال ابن تيمية أكثر مسائل الفقه إجماعات كما في كتابه الاستقامة والمجلد التاسع عشر من مجموع الفتاوى قال ومن ظن خلاف ذلك فهو لقصوره ومما ذكر أن الخلاف في المسائل الفقهية كثير لكنه بالنسبة إلى المجمع عليه أقل .

2. قال أحمد :من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا يذكر ابن تيمية أن مراد الإمام أحمد أن الإجماع لا يكون بعد القرون المفضلة ولعل هذا أرجح أي أنه لا يقع ويصعب ضبطه وقد تكلم على كلمة الإمام أحمد هذه أبو يعلى في كتاب العدة وابن تيمية في المسودة وابن القيم في إعلام الموقعين.

3. ذكر ضابط الشاذ وأشار إليه ابن قدامة في روضة الناظر وابن عبد البر وابن تيمية وغير واحد ومفاده أن الشاذ هو القول المخالف للإجماع وبعضنا للأسف يتوسع في هذه العبارة فإذا جاء أحد بقول مخالف لقول أهل البلد وإن كان له سلف بل أحيانا يكون سلفهم في هذه المسألة الجمهور مع ذلك يصفون قوله بأنه شاذ ويقولون فلان صاحب شواذ هذا خطأ العلم لابد أن يضبط القول الشاذ هو الذي ليس له سلف أي المخالف للإجماع

4. الألفاظ قوالب المعاني وأن المعنى هو المقصود واللفظ جاء تبعا كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين

5. العلماء مجمعون على استحباب الصلاة على رسول الله  في التشهد الثاني حتى لأحمد رواية بأن القول بالوجوب شاذ وأول من خالف في المسألة وقال بالوجوب الشافعي كما بين ذلك ابن عبد البر والطحاوي والقاضي عياض ويخالف في ذلك بعض الشافعية وفي المسألة بحث

6. قال الإمام أحمد أجمعوا على أن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها صلاة حضر
فوائد من شريط أحكام المولود:

7. ثبت في مسلم من حديث جابر أنه قال أراد النبي  أن ينهى عن التسمي ثم ذكر بعض الأسماء التي فيها تزكية فكونه أراد أن ينهى النهي هنا من باب التحريم يعني أراد أن ينهى عنه  على وجه التحريم

8. شاع وكثر عند كثيرين أن أحب الأسماء إلى الله ما عُبِّدَ وَحُمِّدَ أنكر هذا جمع من أهل العلم كما أنكره السخاوي في كتا
به المقاصد الحسنة والعُجْلُونَِي في كشف الخفاء وذكروا أنه لا أصل لهذا الحديث

9. إذا سقط مولود فهل يستحب تسمية هذا السقط؟ القول الأول: ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يستحب تسميته ما لم يسقط صارخا يعني ما لم يسقط من بطن أمه صارخا القول الثاني: وهو قول ابن سيرين والأوزاعي وقتادة وهو قول الشافعية أن التسمية تستحب بعد أن ينفخ فيه الروح وهذا هو الصواب ويدلل ذلك ما ثبت عند الخمسة من حديث سمرة :كل غلام مرتهن بعقيقة ومعنى مرتهن أي أن شفاعته محبوسة عن والديه كما ذكر ذلك عطاء الخراساني والإمام أحمد فعلى هذا المولود الذي نفخ فيه الروح ولو لم يولد صارخا إذا خرج من بطن أمه فإنه مما يرجى شفاعته يوم القيامة فعلى هذا تستحب تسميته هذا هو اصح القولين

10. هل حلق الشعر للمولود عام للذكر والأنثى أم أنه خاص بالذكر القول الأول: أن حلق المولود خاص بالذكر وهذا قول الحنابلة القول الثاني: أنه عام للذكر والأنثى وهذا هو قول الشافعية وقول عند الحنابلة وسبب قول أنه خاص بالذكر أن نص الحديث جاء للغلام وقال:كل غلام وقال لما ذكر الغلام دل هذا على أنه خاص به دون الجارية وهي الأنثى أما الذين قالوا إنه عام للذكر والأنثى قالوا أن الشريعة قد جرت على ذكر الذكر فتدخل الأنثى تبعا للذكر من باب التغليب قالوا وهذا الحديث كذلك قاولا ويؤيد ذلك أنه ذكر في الحديث التسمية والعق وهذان الحكمان عامان للذكر والأنثى قالوا ويؤيد ذلك الفوائد الطبية المترتبة عن حلق الرأس فإن هذا مما ينتفع به الذكر والأنثى فعلى هذا والله أعلم أن الحكم شامل للذكر وللأنثى وذكر لفظ الغلام هنا هذا معروف في الشرع لأنه من باب الغالب

11. تكلم ابن تيمية عن القزع في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وذكر أنواعه الأربعة وكذا تلميذه ابن القيم في كتابه تحفة المودود فالمقصود أن حلق جزء من الرأس مع ترك جزء آخر يعتبر قزعا أما تقصير جزء مع ترك جزء آخر فلا يسمى قزعا فيشترط في القزع الحلق

12. أهل العلم مجمعون على أن حكم القزع الكراهة لا التحريم كما حكا ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم.

13. ذكر أهل العلم كابن تيمية وابن جرير الطبري والنووي وكذا مشايخنا المعاصرون كالإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام العثيمين أن التشبه إنما يكون محرما في الأمر الخاص بالكفار بمعنى أنه لو وجد أمر اشترك فيه المسلمون والكفار وفعله بعض المسلمين فلا يعتبر تشبها بل لو وجد أمر أصله موجود في الكفار فاستمر برهة من الزمن خاصا بالكفار ثم بعد ذلك انتشر بين المسلمين والكفار فصار شائعا بين الطرفين لا تتميز فيه طائفة عن طائفة فمثل هذا يجوز فعله ولا يسمى تشبها كما ذكر ذلك الإمام مالك وذكره الذهبي والحافظ ابن حجر ونص عليه شيخنا محمد بن صالح العثيمين في شرحه على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى .

14. استحب أهل العلم إذا حلق رأس الغلام أن يوزن شعره وأن يتصدق بوزنه فضة وهذا قد جاء من عدة طرق أصحها وجها ما رواه مالك وغيره من طريق أبي جعفر الباقر أنه يحكي عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي عمته وهذا السند إذا نظرت إليه من جهة الصناعة الحديثية وجدته سندا منقطعا لأن أبا جعفر الباقر لم يسمع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لكن مثل هذا مما يغتفر فيه الانقطاع لأن مثله إذا فعلته فاطمة ونقله أبو جعفر الباقر عن فاطمة وهي عمته فمثل ها مما يشتهر فيتساهل فيه لاسيما وقد ذكر الإمام ابن عبد البر أن على هذا درج أهل العلم وأنه يستحب عند أهل العلم وقد طالعت ما شاء الله في كتب أهل العلم في هذه المسألة ولم أر أحدا من أهل العلم توقف في هذه المسألة أو أنكرها بل هم متواردون على استحبابها كما قال ابن عبد البر فيما تقدم

15. ما ثبت في الأضحية والهدي يقال في العقيقة لجامع أن كلا منها نسيكة وتقدم ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال :يكره من العقيقة ما يكره من الأضحية وهي عنده بمنزلة الأضحية يأكل ويطعم دل هذا على أنهما شيء واحد وقوله هي عندهم أي صحابة رسول الله  ويؤكد ذلك أن أنسا رضي الله عنه لما عق عن ولده عق عنه بجزور واحد ولو كان الجزور كالشاة لعق عنه بجزورين فلما اكتفى بجزور واحد دل هذا على أن الجزور الواحد يعادل أكثر من شاة

16. أبوال مأكول اللحم العلماء على القول بطهارته بالاجماع وأول من خالف في المسألة الشافعي كما نص على ذلك ابن المنذر

17. كسر عظم العقيقة يصح وهو قول الزهري وقول الإمام مالك قالوا العقيقة كالأضحية والهدي يصح كسر عظمها واستدل أصحاب القول الأول بحديث عن رسول الله من حديث عائشة وكذا بفعل عائشة رضي الله عنها لكن بين ابن حزم بأنه لا يصح حديث في الباب وكذا بين أن أثر عائشة لا يصح عنها رضي الله عنها وأرضاها فبهذا يتبين انه لم يصح حديث في الباب مرفوع عن رسول الله  وأثر عائشة في منع كسر العظم كذلك لا يصح وقد جاء عن جابر تجويز كسر العظم وهذا أيضا لا يصح فعليه لم يصح حديث مرفوع ولا أثر عن صحابي رجعنا إلى الأصل وهو جواز الكسر ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل

18. قال ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الخامس وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ

19. وذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن تقديم قول أحد الخلفاء الراشدين على غيرهم هو القول المعروف عند السلف قال لاسيما قول عمر

20. ثبت عند أبي داود من حديث أبي وهب أنه قال : تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وهذا الحديث مشهور لكن بين أبو حاتم في كتاب العلل أن هذا الحديث لا يصح عنه 

21. من فهم أن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى يرى أن التحنيك خاص بالنبي  فقد أخطأ وقد نبه على هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين وذكر أن الممنوع هو أن يذهب به إلى الرجل لأجل أن يحنكه أما التحنيك في أصله فهو سنة

22. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد جمع هذه الأمور الخمسة قول رسول الله  فيما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لما قال:الإيمان بضع وسبعون شعبة دل هذا على أنه يتجزأ وأنه يزيد وينقص وقوله من شعبه لا إله إلا الله دل هذا على أن القول من الإيمان وقوله وإماطة الأذى عن الطريق دل هذا على أن الفعل والعمل وقوله والحياء من الإيمان دل هذا على أن الاعتقاد من الإيمان فهذا الدليل جمع الأمور الخمسة كما تقدم بيانه

23. الأصل أن يعبر بلفظة العلم كما عبر بذلك الإمام ابن تيمية في كتابه الاستقامة ويقال العلم كما يذكر هذا الإمام ابن تيمية في كتاب الاستقامة في المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى العلم يطلق على اليقينيات وغلبة الظن كما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار قال ابن تيمية وقال قبلة أبو الخطاب الحنبلي وعلمنا بإيماننا قد يكون من باب اليقين وقد يكون من باب غلبة الظن وأطلقت الشريعة عليه علما بل أفاد أبو العباس ابن تيمية أن أصل العلم في اليقينيات هو قول المتكلمين(التعبير بلفظة معرفة الأحكام….في تعريف أصول الفقه)(شرح الأصول من علم الأصول للريس)

24. ثبت عند السبعة من حديث أبي سعيد أن النبي  قال:غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ذكر الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن رجب أنه بالإجماع الواجب المراد هنا هو المندوب المؤكد لا الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه قال ابن عبد البر من نسب إلى مالك القول بوجوب الاغتسال بمعنى تاركه يأثم قال فقد أخطأ على مالك وراجعوا البحث في التمهيد والاستذكار وفي فتح الباري لابن رجب

25. في الشرع يطلق المكروه بمعنى المحرم هذا الغالب والأقرب كما أفاد ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره وأفاده الشاطبي في الاعتصام

26. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وابن تيمية في المسودة أنه لا يثاب الإنسان في المباح إلا في حالة واحدة وهو إذا كان وسيلة لطاعة أما التعبد بالمباح لذاته فهذا بدعة

27. إذا كان الأصل صحيحا وحصل خلل في الوصف تسميه الحنفية فاسدا وما كان الخلل في أصله فتسميه باطلا وهذا خطأ ومصادم لاستعمال الشرع لأن الشرع عبر بالفساد على أشد البطلان والحنفية عبروا بالفساد على ما هو أخف بطلانا والله يقول{لو كان فيهما آله إلا الله لفسدتا}وهذا أشد البطلان عبر عنه بلفظ الفساد

28. النكاح بلا ولي هذه المسألة أجمع الصحابة على بطلانها وفسادها وإنما الخلاف حصل من بعد من أبي حنيفة وغيره ومن قال بصحة هذا النكاح فهو محجوج بالاجماع قبله قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

29. العلم إدراك الشيء على وجه الجزم وإدراك الشيء على وجه غلبة الظن هذا من جهة الشرع والمفترض أن يتكلم في الأصول على طريقة أهل الشرع لا على طريقة المناطقة وغلبة الظن يسمى علما كما قال تعالى{فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}

30. حصر العلم في الأمور المجزوم بها كما يقوله المتكلمون والمناطقة خلاف لأهل السنة فإنهم يطلقون العلم على المقطوع به وعلى الاحتمال الراجح

31. الظن في الكتاب والسنة: * يطلق على الأمر اليقيني كما قال تعالى{الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم} * يطلق على الشك كما قال تعالى في سورة الكهف {ما أظن أن تبيد هذه أبدا} هذا على وجه الشك * يطلق على الوهم على الاحتمال المرجوح {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} * يطلق على غلبة الظن لأنه أطلق على اليقين وعلى ما هو دونه فما بينهما من غلبة الظن يطلق عليه

32. الفعل عند الأصوليين كالنكرة في سياق الإثبات إن جاء الفعل في سياق الإثبات فهو كالنكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق وإن جاء في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فهي تفيد العموم

33. تطلق الكلمة في اللغة على خطبة كاملة والكلمة هي اللفظ المفيد كما قال تعالى{ كلا إنها كلمة هو قائلها} أما في اصطلاح النحاة فالكلمة هي اللفظ المفرد تقول محمد كريم لا تسمى عند النحاة هذه كلمة وإنما تسمى عند النحاة كلاما ومحمد يسمى كلمة وكريم يسمى كلمة أما عند أهل اللغة يقولون محمد كريم هذا كله كلمة ويسمى كلاما وقد نبه على هذه الفائدة الدقيقة أبو العباس ابن تيمية في المجلد السابع وغيره من مجموع الفتاوى وذكر أن القول المفرد محمد لا يسمى كلمة عند أهل اللغة وإنما يسمى كلمة عند النحاة وهذا اصطلاح حادث

34. ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ أن المراد بالقرية مأخوذة من القِرى والاجتماع لذلك سمى القرآن قرآنا

35. ذكر أبو حامد الغزالي والشيرازي وغيرهما أنه لا يصح أن يقال هل الأمر يفيد الفورية أو التراخي أما الفورية فتعبير صحيح أما التراخي فتعبيره غير

المزيد